ونقل أبو الصقر: إذا أساح عينًا تحت أرض، فانتهى حفره إلى أرض لرجل أو دار فليس له منعه من ظهر الأرض ولا بطنها، إذا لم يكن عليه مضرة.
"الروايتين والوجهين" 1/ 455، "الفروع" 4/ 273، "الإنصاف" 13/ 170.
ونقل حنبل فيمن أراد حفر نهر أو قناة في أرض جاره. أنه يجوز.
ونقل حرب وأبو الصقر: ليس له ذلك إلَّا بإذنه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 455 - 456.
نقل أبو طالب في مجرى الماء: لا يغير مجرى الماء ولا يضر بهذا إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح مسيله، ومن وقعت ظلة في حقه فله.
"الفروع" 6/ 516، "المبدع" 10/ 144
ونقل أبو طالب عن أحمد في قوم اقتسموا دارًا وكانت لها أربعة سطوح يجري الماء عليها، فلما اقتسموا أراد أحدهم أن يمنع جريان الماء للآخرين عليه، وقال: هذا قد صار لي، وليس بيننا شرط.
فقال أحمد: يُرد الماء إلى ما كان عليه، وإن لم يشترط ذلك ولا يُضر به.
"تقرير القواعد" 2/ 269.
نقل عنه حنبل، وقد ذكر إجبار عمر محمد بن مسلمة على إجراء الماء في أرضه، [فقال]: كلما كان على هذِه الجهة، وفيه ضرر يمنع صاحبه، فإن أجاب، وإلَّا أجبره السلطان.
ونقل المروذي في نهر لضياع: أكره الاستئجار عليه.
"معونة أولي النهى" 7/ 49