قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كان لرجل على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟
قال: إذا كتب في كتابه: أيهم شئت أخذت بحقي، يأخذ أيهم شاء.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1975)
قال إسحاق بن منصور: قلت: في الكفالة إذا كتب: أيهما شئت أخذت بحقي؟
قال: يأخذه به إذا ضمنه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3193)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل كتب حقًّا على رجلين، أيهما شاء يأخذ بحقه؟
قال: يأخذ أيهما شاء، فإذا قبض من واحدٍ برئ الآخر.
"مسائل أبي داود" (1360)
قال إسحاق بن منصور قَال سفيانُ: الكفيلُ إذا كفل بمال إلى أجلٍ، ثم ماتَ الكفيلُ قبلَ الأجلِ أخذ من ورثةِ الكفيل، فدخل عليه، وليس لورثةِ