قال البغوي: وسئل أحمد عن رجل له عند رجل رهن فاحتاج المرهون عنده إلى دراهمه فقال له: بع رهنك وأعطني؟
قال: إن لم يكن عنده ما يعطيه ولم يبع رهنه له أن يحبسه ويستعدي عليه.
قال أحمد: وليس له أن يبيع الرهن إلا بإذن صاحبه.
"مسائل البغوي" (19)
نقل أبو الحارث عن أحمد في الرهن يكون عنده السنين الكثيرة ييأس من صاحبه يبيعه، ويتصدق بالفضل، فإذا جاء صاحبه كان مخيرًا بين الأجر، وبين أخذ ما بقي من الثمن.
"الروايتين والوجهين" 1/ 370، "المغني" 6/ 534، "بدائع الفوائد" 4/ 70
ونقل أبو طالب عنه إذا كان عنده رهن وصاحبه غائب وخاف فساده كالصوف، ونحوه يأتي إلى السلطان ليأمر ببيعه، ولا يبيعه بغير إذن السلطان.
"الروايتين والوجهين" 1/ 370، "بدائع الفوائد" 4/ 71، "الفروع" 4/ 212، "المبدع" 4/ 216
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إن مات الراهن أو أفلس كان المرتهن أحق به من الغرماء.
"مسائل الكوسج" (2270)
نقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: إذا مات الراهن أو أفلس فالمرتهن أحق به من الغرماء.