قيل لأبي: لا يكون أكثر من خمسة عشر يومًا؟
قال: لا.
"مسائل عبد اللَّه" (169)
قال أحمد بن سعد الزهري: نا أحمد بن حنبل نا يحيى بن آدم عن مفضل وابن المبارك عن سفيان عن بن جريج عن عطاء: قال أكثر الحيض خمس عشرة.
قال أبو إبراهيم الزهري: ثنا النفيلي قال قرأت على معقل بن عبيد اللَّه عن عطاء بن أبي رباح قال: أدنى وقت الحيض يوم (?).
وقال أبو إبراهيم: إلى هذين الحديثين كان يذهب أحمد بن حنبل، وكان يحتج بهما.
"سنن الدارقطني" 1/ 208
نقل حنبل والأثرم والمروذي: أقله يوم.
"الروايتين والوجهين" 1/ 103
قال الحسن بن ثواب: قال أحمد: غاية الحيض ستة أيام إلى سبعة.
قيل له: فإن امرأة من آل أنس كانت تحيض خمسة عشر؟
قال: قد كان ذلك، وأدنى الحيض يوم وأقصاه عندنا ستة أيام إلى سبعة.
ثم ذكر حديث "تحيضي في علم اللَّه ستًا أو سبعيًا".
"فتح الباري - لابن رجب" 2/ 152