قالَ: لا يكفل إلَّا بإذنِ سَيِّدِهِ.

قال إسحاق: كَما قال.

"مسائل الكوسج" (3191)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن عبدٍ دفع إلى رجل مالًا فأمره أن يشتريه فاشتراه به وأعتقه؟

قال: يرد الدراهم على المولى ويؤخذ المشترى بالثمن، والعبد حر.

قلت لأحمد: لمن ولاؤه؟

قال: للمشتري.

"مسائل أبي داود" (1352)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قال: أشتري منك العبد بهذا الألف، فإني أجبن عنه.

"مسائل أبي داود" (1353)

قال عبد اللَّه: قيل لأبي: المملوك يكون له مال، يتصدق من ماله بغير إذن مولاه؟

قال: لا يعجبني.

"مسائل عبد اللَّه" (1425)

1646 - هل يملك العبد بالتمليك؟

قال في رواية محمد بن الحسن بن هارون عنه في رجل وهب لغلامه جارية: فلا يطؤها.

ونقل الأثرم: إذا وهب لعبده جارية فلا يعتقها، إنما هي لسيده.

"الروايتين والوجهين" 1/ 343

طور بواسطة نورين ميديا © 2015