قال إسحاق بن منصور: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟
قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.
قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟
قال: الرطب وما لا يدخر.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1935)، (3145)
قال إسحاق بن منصور: عطية المرأة؟
قال: على ما قال عمر -رضي اللَّه عنه-: لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد ولدًا أو تبلغ أناة ذلك سنة (?).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3061)
قال إسحاق بن منصور: هل للزوج أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت؟
قال أحمد: ليس له أن يمنعها بعد الحول، إلا أن تكون مسرفة، مثل ما يصنع بالحر إذا كان مفسدًا لماله.
قال إسحاق: كما قال، ولكن ينبغي لها ألَّا تهب ولا تتصدق إلا أن تستأذنه.
"مسائل الكوسج" (3062)