قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون له ضيعة بالسواد، وعليه دين، فيبيع فيها ويقضي دينه؟
قال: لا يبيع ضيعة بالسواد.
قيل له: فإن كان لامرأته عليه مهر؟
قال: أرى أن يدفع إليها بمالها من الأرض، ولا يبيعها.
"مسائل ابن هانئ" (1210)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تزوج امرأة على أرض من أرض السواد ثم طلقها؟
فقال: إن كان دخل بها دفع إليها الأرض، وإن لم يكن دخل فلها نصف الأرض.
"مسائل عبد اللَّه" (1378)
ونقل حنبل ومحمد بن أبي حرب الجرجرائي في رجل لامرأته عليه صداق، وله ضيعة بالسواد، فقال: امرأته وغيرها سواء، يسلمها إليها.
"الأحكام السلطانية" ص 209، "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 100
ونقل المروذي وغيره أن أحمد وصى في مرضه أن عليه خمسة وأربعين دينارًا دينًا، فأوصى أن تعطى من الغلة يستوفي حقه. يعني: من أجرة ما يكون يكريه.
وذكر في وصيته أنه يعطى فوران كل شهر شيئًا مسمى من الغلة، وتُعطى أم ولده ثمانية دراهم في كل شهر ما أقامت على ولدها.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص 99