قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عنْ: رجلٍ كَانَ لَهُ على رجلٍ مالٌ، فَقال لَهُ: أقرضني وأقضيَكَ، وكَانَ لهُ عليه عين دراهمَ، أو دنانير؟ فلا بأسَ أنْ يُقرضَهُ عينًا، وإنْ كَانَ له عليه عَرضٌ فَلا.
قال أحمد: إِذَا كانَ يجر شيئًا فلَا، كأنَّه يقرضهُ قفيزًا أو قفيزين بر، فيبيعه بِوَكسٍ (?)، ثمَّ يجيء فيقضي دَرَاهم.
قال إسحاق: كلما أرادَ جرَّ منفعة فلَا خيرَ فيه.
"مسائل الكوسج" (2229)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سألت ابن عيينة قلت له: الرجل يكون له على الرجل قمح أو زيت فيتقاضاه، فيقول: لا أجد، ولكن أقرضني حتى أبتاع لك، وأقضيك؟ قال: هذا مكروه، هذا أمر بين.
قال أحمد: أجاد أبو محمد. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2230)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رجلٍ طعامٌ قرضًا فبعْهُ مِنَ الذي عَلَيه بنقدٍ، ولا تبعْهُ مِنْهُ بنسيئةٍ، ولا تبعْه مِنْ غيرِهِ بنقدٍ ولا نسيئةٍ حتَّى يقضيَهُ.
قال أحمد: جيّدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2231)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: أكره أنْ يجيءَ الرجلُ إلى الرجلِ، فيقولُ: أكرني ثيابَكَ، أو حليك حتَّى أرهنَهُ أجُرَّ لكَ بِهَا منفعةً، فهوَ قرضٌ جرَّ منفعةً.