قال أحمد: لا بأسَ بِهِ.

وسُئِلَ: فإنْ أخذَ منه ولمْ يحمله؟ قال أحمد: لا بأسَ بِهِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (2049).

قال صالح: الرجل يسلم في طعام في كيل معلوم إلى أجل معلوم، ولا يسمي من أي بلدة؟

قال: يرده إلى بلده الذي أسلف فيه، حتى يوفيه في الموضع الذي أسلف فيه.

"مسائل صالح" (1099).

وقال مهنا: قلت: إن شرط أن يأخذ منه سلمه ببغداد؟

قال: لا يصلح هذا الشرط، إنما هو مثل الصوف، وعليه توفيته حيث أسلف.

"تهذيب الأجوبة" 2/ 590 - 591، "الروايتين والوجهين" 1/ 359

1619 - 4 - أن يقبض الثمن تامًّا معلومًا قدره وصفته قبل التفوق

قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- كره إذا كان لك على رجل دين بأن تسلفه إياه في حنطة حتى تقبضه (?)؟ قال: نعم أكرهه.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن السلم لا يكون أبدًا إلا بتسليم الثمن نقدًا.

"مسائل الكوسج" (1782)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015