1615 - 3 - أن يوجد غالبًا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان: تكره أن يسلف في الرطب في غير حينه وليمس في أيدي الناس منه شيء؟ قال: نعم، أصحابنا يكرهون ذلك أن يسلفوا في شيء من الثمار وليس في أيدي الناس منه شيء.

قال أحمد: لا بأس أن يسلفه في غير حينه ويؤجله إلى الوقت الذي يجنى، وكذلك في البطيخ وأشباهه، إذا كان في الوقت الذي يمكن فيه.

قال إسحاق: كما قال أحمد لما يحتاج أن يكون موجودًا عند محل السلم، وهذا تشبيه بأصل السلم الذي جاء أنهم كانوا يسلمون في البر، وليس ذلك يومئذ عندهم.

"مسائل الكوسج" (2110)

1616 - إن حل الأجل وتعذر وجود المسلم فيه، هل يستبدله بجنس آخر؟

قال صالح: قلت: رجل أسلف رجلًا دراهم في بر، فلما حل الأجل لم يكن عنده بر، قال: قَوِّم البر دراهم، وخذ بالدراهم شعيرًا؟

قال: لا يأخذ منه شعيرًا إلا مثل كيل البر أو أنقص، لا تأخذ منه زيادة.

قلت: فإن كان البر عشرة أجربة، يأخذ منه الشعير عشرة أجربة؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (104)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015