قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يسلم في الشيء من غير أجل؟
قال: لا يبيعه حتى يذكر فيه أجلًا.
"مسائل ابن هانئ" (1249)
قال ابن هانئ: وسألته عن: السلم؟
فقال: لا أرى السلم إلا إلى أجل، كما في الحديث: كنا نسلم في الثمار العام والعامين.
"مسائل ابن هانئ" (1251)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يبيع إلى البيدر، أيجوز له أن يبيع؟
قال: لا يبيع إلا إلى أجل معلوم، ولا يبيع إلى البيدر.
"مسائل ابن هانئ" (1255)
وقال أبو طالب: قلت له: إلى أجل معلوم أحب إليك؟
قال: أذهب إلى أنه أجل معلوم، وأهل المدينة يقولون: لا تحتاج إلى أجل، والأجل أحب إليَّ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).
"تهذيب الأجوبة" 2/ 618 - 619، "الفروع" 4/ 181، "المبدع" 4/ 189
ونقل أبو الصقر فيمن قال أسلمت إليك إلى الحصاد وإلى الجذاذ، وإلى الصرام أنه لا يجوز حتى يسمي شهرًا معلومًا، وليس هنا معلوم.
"الروايتين والوجهين" 1/ 358
نقل أبو طالب عنه: الأجل في السلم أحب إليَّ؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"العدة في أصول الفقه" 5/ 1628 - 1629