فصل: ما جاء في شروط صحته

1612 - 1 - أن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته

قال إسحاق بن منصور: قلت: السلم في الحيوان.

قال: لا بأس به، إنما قال الشعبي: كرهه عبد اللَّه. لأنه قال: من لقاح بني فلان (?).

قال إسحاق: كما قال، وهو على ما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في استقراض السن (?).

"مسائل الكوسج" (1857)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قول من يقول: لا يسلم في بر حتى يسنبل، ولا في نخل حتى يكون زهوا؟

قال: في زرع بعينه ونخل بعينها. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1906)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يسلم في الكرابيس بذرع معلوم؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1907)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -يعني: لسفيان: مَا ترى في السَّلَفِ في البيضِ والرّمانِ، قال: ليس لَهُ حدُّ.

قال أحمد: أقولُ جائزٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015