كأنك أخذت دون حقك، ورأيته يشدد في الشريعة جدًّا.
"بدائع الفوائد" 4/ 62
وقال في رواية الأثرم في رجل باع ثوبًا بكذا وكذا درهمًا، أو اكترى دابة بكذا وكذا واختلفا في النقد.
فقال: له نقد الناس بينهم.
قيل له: نقد الناس بينهم مختلف؟ !
قال: له.
"بدائع الفوائد" 4/ 86.
قال المروذي، وأبو الحارث: إن تصارفا فخرج في الدراهم رديء له ما لم يشترط.
"الفروع"4/ 331.
قال أبو داود: قلت لأحمد: رأيت سائلًا ومعي درهم صحيح فأردت أعطيه قطعة، أكسر منه أو أعطيه؟
قال: لا؛ كسر الدراهم وقطعه مكروه.
"مسائل أبي داود" (1243)
قال أبو داود: قلت لأحمد: كسر المقطعة؟
قال: لا تكسر، ولا بأس بإنفاق المقطعة.
"مسائل أبي داود" (1244)
قال ابن هانئ: وسئل هل يكسر الدرهم فيتصدق بكسرة على المساكين؟