قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن ميمون بن أبي شبيب، أنه إذا كان الدرهم النيوق، أو الزيف كسره وقال: لا تغر -أو لا يغرا- بك مسلم.
"الزهد" ص 421
قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع فقال: إني دخلت السوق فرأيت ثوبًا ينادى عليه بعشرين صحاح فأخذته فأعطيته فيها مقطعة؟ !
قال: لا، إلا أن يرضى صاحب الثوب أن تعطيه فيه مقطعة.
"البغوي" (43).
نقل عنه حنبل في دراهم يخلط فيها نحاس وماس فيشتري بها ويباع: لا يجوز أن يبتاع بها أحد، وكل ما وقع عليه اسم الغش، فالشراء والبيع حرام، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من غشنا فليس منا" (?).
"الروايتين والوجهين" 1/ 331، "معونة أولي النهى" 5/ 172
ونقل عنه أبو الحارث في ذهب مكسور محمول عليه: لا يباع بورق حتى يخلص.
"الروايتين والوجهين" 1/ 331
نقل عنه محمد بن إبراهيم وقد سأله عن المزيفة؟
فقال: لا يحل.
قيل له: إنه يراها ويدري أي شيء هي؟
قال: الغش حرام وإن بين.
نقل عنه جعفر بن محمد: لا تنفق المكحلة حتى يغسلها، ولا المزبقة والزيوف حتى يسبقها.