والمحمدية نحوه، والرخجية -وهي البستية- في الدراهم منه نحو درهم ودانقين، قدر دانقين فضة، يُباع منه الدرهم بثلاثة إلى درهمين ونصف.

"مسائل أبي داود" (1274).

قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع -فقال: معي درهم صحيح أريد به فضة أفآخذ له صرفًا؟ !

قال: لا خذ وزنًا بوزن.

قال: فإن كان معي دينار أبدله دراهم؟

قال: انظر ما بلغ قيمته فخذه.

"البغوي" (15).

نقل ابن القاسم عنه: في رجل باع دراهم صحاحًا وفضة مكسورة بدراهم مكسورة وزنا بوزن سواء. قال: لا يجوز.

ونقل الميموني عنه: وقد سئل إذا كانت له دنانير سلامية لها وضائع على غيرها؟

فقال: إن كانت إنما تكره من قبل سكتها فهو أهون.

قيل له: تؤخذ مثلًا بمثل على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?)؛ فقال: نعم.

"الروايتين والوجهين" 1/ 322

قال حرب: قلت لأحمد: دفعت دينارًا كوفيا ودرهما، وأخذت شاميًّا وزنهما سواء؛ لكن الكوفي أوضع؟

قال: لا يجوز؛ إلا أن ينقص الدينار فيعطيه بحسابه فضة.

"المغني" 6/ 93

طور بواسطة نورين ميديا © 2015