فصل: ما جاء في أنواع الصرف

1603 - 1 - بيع أحد النقدين بجنسه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كُرِهَ أَنْ يبيعَ بالدينار إِلَّا درهمًا.

قال أحمد: أكرهه، ولا بأسَ بدينار ودرهمين، أو درهم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1790).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الموازنةُ يَكُونُ للرجلِ عَلَى الرَّجلِ أربعة دوَانيق (?)، فيضَع هُوَ دانقين في كفَّةٍ، وَيضَع غَرِيمه دِرْهَمًا في كفَّةٍ؟

قال: الموازنةُ لا بأسَ بِهَا.

قال إسحاق: كما قال، إِلا أنْ يَتَهَاونوا في الرجحانِ.

"مسائل الكوسج" (1918).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ كَره الدينارَ الكُوفي بالشَّامي بَينهما فَضَّل أنْ يَأخُذ فَضْل الشَّامي فضة؟

قال: لَا أكرهه أنْ يأخذَ بالفضل فضة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1964).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا قال: بعني فلوسًا بدانق، فَلَهُ دانق فضة زَادَ أو نقصَ.

قال أحمد: جيّد، هذا ليس فيه شكّ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2073).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015