قال: إذا كان أنقى بالأحجار يجزئه، أو غسل بالماء كل ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (114)
وقال في رواية محمد بن الحكم: ولكن المقعدة يجزئ أن تمسح بثلاثة أحجار أو تغسلها ثلاث مرات، ولا يجزئ عندي إذا كان في الجسد أن يغسله ثلاث مرات، وذلك لما روت عائشة، أنَّ النبي كان يغسل مقعدته ثلاثًا.
"المغني" 1/ 219
قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: قال الإمام أحمد: إذا لم يكن مع الأحجار ماء، فالأحجار أحبّ إليَّ.
"بدائع الفوائد" 4/ 90
روى المروذي عنه جواز ذلك.
ونقل حنبل عنه: أنه لا يجزئه.
"الإفصاح" 1/ 130
قال أحمد بن الحسين: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يبول ويستبرئ ويستجمر، يعرق في سراويله؟
قال: إذا استجمر ثلاثًا فلا بأس.
وسأله رجل، فقال: إذا استنجيت من الغائط يُصيب ذلك الماء موضعًا مِنِّي آخر؟