فصل في ملحقات بيوع الربا أو الآجال

1591 - 1 - بيع العينة

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يبيع السلعة، فيقول: اقبلها ولك عشرة دراهم؟

قال: أكرهه إلا أن تكون تغيرت السلعة.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن حكمه لا يكون أعظم من بيع النسيئة، إذا تغيرت السلعة فاشتراها بأقل وكذلك تغيير السوق، قد سوى النخعي بينهما.

"مسائل الكوسج" (1779)

قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به (?).

قال: لا بأس به، وإذا استقام بنسيئة فهو مكروه؛ لأنه يتعجل شيئًا ويذهب عناؤه باطلًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1793)

قال إسحاق بن منصور: قلت: العينة، وأي شيء هي؟

قال: البيع النسيئة.

قال: إذا كان يبيع بنقدٍ وبنسيئةٍ فلا بأس، وأما رجل لا يبيع إلا بنسيئة فهذا ما أكرهه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015