قيل له: فحديث عائشة؟ قال: لا يصح، لأن قتادة لا يرفعه.
"الفروسية" (191)
نقل عنه جعفر بن محمد: إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها.
"الفروع" 1/ 121
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا استنجى بثلاثةِ أحجار يجزئُهُ أم لا؟
قال: إذا أنقى بالأحجارِ ولمْ يتلطخْ ماء يجزئه، إلا أنْ يكونَ رجلٌ به بطنٌ، وإذا لمْ يستنج بثلاثة أحجارٍ أعاد الصلاةَ، ولا يجزئهُ دونَ ثلاثة أحجارٍ.
قال إسحاق: كما قال. وقوله إلا أن يكون ماء، يعني: أَنْ يتلطخَ لرقة البطن ما حوالي المقعدةِ، فذاك لا ينقى بالأحجارِ.
"مسائل الكوسج" (75)
قال صالح: وسألته عن الرجل يبول ويتمسح بالحائط أو الحجارة؟
قال: يجزئه أن لا يمس الماء.
"مسائل صالح" (33)
قال صالح: سألت أبي عن الرجل يستجمر بالأحجار؟
قال: لا بأس به إذا استجمر بثلاثة أحجار إذا أنقى، وأقل ما يجزئه من الماء سبع مرات.
"مسائل صالح" (52)