ونقل أيضًا: لا يباع شيء من الحيوان اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (?).
وزاد حنبل في رواية: وأتوقاه إذا كان من جنس واحد.
"الروايتين والوجهين" 1/ 318 - 319
ونقل أبو الحارث عنه: لا يجوز بيع الدقيق بالطعام كيلًا بكيل.
فقيل له: فوزنًا بوزن، فقال: أكرهه.
ونقل حنبل عنه: لا بأس بالبر بالسويق والسويق بالدقيق مثلًا بمثل.
ونقل أيضًا: يجوز بيع الحنطة بالسويق.
ونقل أبو الحارث عنه: السويق بالحنطة أكرهه.
الروايتين والوجهين" 1/ 321
وقال في رواية حنبل في الخاتم والمنطقة والسيف، وما أشبهه: لا أرى أن يباع حتى يفصل ويخرج منه، والقلادة على ذلك.
وقال في رواية ابن القاسم: في رجل باع دراهم صحاحًا وفضة مكسورة بدراهم مكسورة وزنًا بوزن سواء.
قال: لا يجوز، إنما أراد أن يجوز فيه شيء.