قال صالح: وقال: من رخص في اقتضاء الذهب من الورق من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر بن الخطاب (?) وابن مسعود وابن عمر (?)، ويروى عن ابن مسعود اختلاف (?) قالوا: خذ بالسعر.
"مسائل صالح" (985).
قال صالح وقال: وأكره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
ولا أرى بالسلم في الحيوان بأسًا، وإنما كره ابن مسعود من نتاج معروف (?).
"مسائل صالح" (1113).
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يباع السيف المحلى بفضة بالدراهم حتى تُنزع الحلية منه.
"مسائل أبي داود" (1275).
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أهل المدينة يكرهون الشعير بالبر اثنين بواحدة، ولكنا لا نرى به بأسًا.
"مسائل أبي داود" (1281).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخبز بالحنطة؟
قال: لا يعجبني. وكان ابن شبرمة يكرهه (?).
"مسائل ابن هانئ" (1234).