قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُباعُ بعيرٌ ببعيرين إِلَى أجل؟

قال: لا يُباعُ الحيوانُ بالحيوانِ نسيئة حديث الحسن عن سمرة -رضي اللَّه عنه- (?).

قال إسحاق: لا بأسَ بِهِ.

"مسائل الكوسج" (1938).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألت الأوزاعيّ عن شراءِ الخبزِ بالدَّقيقِ والحنطةِ؟ قال: لا بأسَ بِهِ.

قال أحمد: لا بأسَ بِهِ.

ثمَّ سألتُهُ بعدَ ذَلِكَ فجبن عَنه، قال: وأمَّا نسيئة فمكروه لا شكَ فِيهِ.

قال إسحاق: كما قال الأوزاعيُّ.

"مسائل الكوسج" (2069).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فاشْتراءُ الدقيقِ بالقَمحِ كيلَا بكيلٍ؟ قال الأوزاعي: لا.

قُلْتُ: وزنًا بوزنٍ؟ قال: لا بأسَ بِهِ.

قُلْتُ: ولا يصلح القمح بالسّويق كيلَا بكيلٍ؟ قال: لا.

قال أحمد: لا بأسَ بِهِ.

قال إسحاق: كما قَالا.

"مسائل الكوسج" (2070).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015