قولُ البائعِ إِذَا كانتْ السلعةُ قائمة بعينها، وإذَا كانتْ اسْتُهلكت فعرف قيمة السلعة، فَرُدَّت القيمة إلى البائع، القيمة يوم تقُوم مقَام السلعة.
قُلْتُ: فإِنْ أقَامَا جميعًا البينة آخذُ بينة الذي يَدّعي النسيئة.
قال أحمد: القولُ قولُ البائعِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2053).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنْ قال المشتري: اشتريتُ بشرطٍ، وقال البائعُ: لمْ أشترطهْ؟
قال: بَيِّنَتُه على شرطِهِ، وإلا فيمينُ البائعِ ما شرط له؟
قال إسحاق: كما قال
"مسائل الكوسج" (2054).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنْ قال البائعُ: بعتُ وأنا عليه بالخيارِ يومين أو ثلاثة، وأنْكر المشتري؟ قال: بينةُ البائعِ، وإلَّا فالبيعُ مسلم.
قال أحمد: جيِّدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2055).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنْ ادعَى البائعُ أَنَّهُ بَاعَ بنقدٍ، وقالَ المشتري: بنسيئةٍ. فأخذت بقولِ البَائِعِ يحلف البائعُ؟ قال: نَعَم.
قال أحمد: هو الذي قُلْتُ: يحلفان جميعًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2056).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل باعَ ثوبًا فجَاءَ رجل فأقامَ البينةَ أنَّهُ