5 - الإقالة
قال ابن هانئ: قال أبو يعقوب: اشتريت لأبي عبد اللَّه شيئًا فرضيه، ثم كرهه، فقال لي: رده وقل لصاحبنا: إنا كنا قد رضيناه فأقلنا فيه.
"مسائل ابن هانئ" (1181)
نقل يعقوب بن بختان: الإقالة فسخ.
ونقل أبو طالب، وأبو الحارث: الإقالة بيع.
"الروايتين والوجهين" 1/ 359
من أحكامها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ سلعةً إلى أجلٍ، ثمَّ ندمَ البائِعُ فاستَقالَ المشتري عَلَى أنْ يعطيَهُ دراهم؟
قال: إِذَا أعطَاهُ الدراهمَ فوق ما باعه، فليسَ به بأسٌ.
قال إسحاق: شديدًا، كما قال.
"مسائل ابن هانئ" (1934)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ اشترى سلعة مِنْ رجلٍ فَنَدم فيها، قال: أقلني ولَكَ كَذَا وكَذَا؟
قال أحمد: أكْرهه، أنْ يكونَ يُرْجِعُ إِليه سلعتَهُ ومعهَا فضل إلَّا أنْ