5 - الإقالة

1578 - كيفية الإقالة

قال ابن هانئ: قال أبو يعقوب: اشتريت لأبي عبد اللَّه شيئًا فرضيه، ثم كرهه، فقال لي: رده وقل لصاحبنا: إنا كنا قد رضيناه فأقلنا فيه.

"مسائل ابن هانئ" (1181)

1579 - هل الإقالة بيع أو فسخ؟

نقل يعقوب بن بختان: الإقالة فسخ.

ونقل أبو طالب، وأبو الحارث: الإقالة بيع.

"الروايتين والوجهين" 1/ 359

من أحكامها

1580 - الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن الأول

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ سلعةً إلى أجلٍ، ثمَّ ندمَ البائِعُ فاستَقالَ المشتري عَلَى أنْ يعطيَهُ دراهم؟

قال: إِذَا أعطَاهُ الدراهمَ فوق ما باعه، فليسَ به بأسٌ.

قال إسحاق: شديدًا، كما قال.

"مسائل ابن هانئ" (1934)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ اشترى سلعة مِنْ رجلٍ فَنَدم فيها، قال: أقلني ولَكَ كَذَا وكَذَا؟

قال أحمد: أكْرهه، أنْ يكونَ يُرْجِعُ إِليه سلعتَهُ ومعهَا فضل إلَّا أنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015