قلت: وإن كان عبدًا؟

قال: وإن كان عبدًا، وكل شيء بهذِه المنزلة.

"بدائع الفوائد" 4/ 70

نقل أبو النضر إن قال: على أن أربح في كل عشرة درهمًا، قال: هو الربا، واقتصر عليه في زاد المسافر.

ونقل أحمد بن هاشم: كأنه دراهم بدراهم لا يصح.

"الفروع" 4/ 118، "المبدع" 4/ 103، "الإنصاف" 11/ 440

ونقل الأثرم عنه أنه كره بيع ده يا زده.

"الإنصاف" 11/ 440

1574 - الخيار إذا كذب عليه في البيع

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أخَذَ ثوبًا بمائةٍ، فقال: أخذتُه بمائتين، فَقالَ لَهُ صَاحِبُهُ: لكَ ربحُ عشرين عَلَى مائتين، أو ده دوازده عَلَى مائتين، فَوَجَدَهُ قَدْ أخذَ الثوبَ بمائةٍ، وقَامَتْ البينةُ؟ قال سفيان: أَلقي عنه المائةَ وربحَهَا، وأجيز البيعَ بالثمنِ الأولِ ورِبحه، وإنْ كَانَ بَاعَ مساومةً بأقل أو بأكثر: جازَ بيعُهُ.

قال أحمد: جيّدٌ.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (2148)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: رجلٌ أبتاعَ بيعًا بنسيئةٍ فَبَاعه مرابحةً ولمْ يبين؟ قال: إنْ كانَ بعينه فصاحبه بالخيارِ إنْ شَاءَ أخَذَ وإنْ شاءَ تركَ، وإنْ كَانَ قَدْ استهلكَ فهوَ حال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015