قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل جاء بجارية إلى رجل، فقال: إذا كان إلى شهرين فلك ربح كذا وكذا.

قال: يروى عن عمر لا يقربها ولأحد فيها مثنوية (?).

قال أبي: لا يعجبني هذا الربح.

"مسائل عبد اللَّه" (1116).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري من الرجل متاعًا -أثوابًا- عدة بدراهم أو بدنانير فعرفها، ثم قوم كل ثوب عشرين درهمًا، ثلاثين درهمًا، أقل أو أكثر؟

قال: إن باعه مساومة فلا بأس، وإن باعه مرابحة يقول: قومته كذا وكذا درهمًا.

"مسائل عبد اللَّه" (1117).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى نصف دار بألف وآخر نصفها بخمس مائة، فاشتركا فباعاها بربح ألف درهم.

قال: الربح على ما اصطلحا، والوضيعة على رؤوس أموالهما.

قلت لأبي: فإن لم يشتركا؟

قال: فالثمن بينهما نصفين.

"مسائل عبد اللَّه" (1118).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلين اشتريا ثوبًا يقوم على أحدهما بمائة وعلى الآخر بخمسين، فباعاه مساومة أو مرابحة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015