قال: إذا باعه مرابحة يبين.

"مسائل الكوسج" (3393).

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يبين له، فإنما أعطاه الدراهم ليشتري له من الحائك ليكون أرخص له.

"مسائل الكوسج" (3394).

قال أبو داود: سألت أحمد عن بيع ده يازده وده دوازده؟

فقال: مكروه.

قال: إنه كأنه يقع البيع على دراهم ده دوازده.

قلت لأحمد: فيقول أبيعك هذا المتاع بده دوازده؟

قال: لا، ولكن يقول: قام علي بمائة أبيعك بمائة وعشرين.

"مسائل أبي داود" (1272).

قال أبو داود: قلت لأحمد: يضعف عليه عمالته وكراه، ثم يقول: أبيعك بزيادة على كل ألفٍ مائتي درهم؟

فقال: إذا قال هكذا فقد جاء ده يازده وده دوازده.

"مسائل أبي داود" (1273).

قال ابن هانئ: سألته عن: المشافة ما هو؟

قال: الربح.

"مسائل ابن هانئ" (1286).

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الثوب ألبسه ترى أن أبيعه مرابحة؟

قال: لا، وإن بعته مساومة، فبين أنك قد لبسته، وإلا بعته في سوق الخلق.

"الورع" (208)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015