قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ المرابحةِ: كسب الكراء والنفقة ربحًا؟
قال: لا كسبَ للكراءِ والنفقة ربحًا.
قال إسحاق: كما قال إذَا بَاعَ مرابحةً، فإنْ قال: قام على بكراية ونفقة فربح عليه جاز.
"مسائل الكوسج" (1803)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أجرُ السِّمْسَار، والكراء، والقصار، والشرى، واللفائف توضعُ عَلَى المتاعِ، ثم يبيعُه مرابحةً؟
قال أحمد: يقول: اشتريتُ كل ثوبٍ بِكَذَا وكذا، وقَصّرتُهُ بِكَذَا وكذا، وأجْرُ المْسَارِ كَذَا، وأبيعك بِكَذَا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1911)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: شهدت ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- يبيعُ ثمرةَ أرضهِ فقال: أبِيعُكَهَا بِأربعةِ آلاف، وبطعامِ الفِتْيانِ (?).
قال: إِذَا كانَتْ الثُّنيا تعلم، فلا بأسَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1912)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل اشْترى دارًا فَاسْتَغَلَّهَا، ثمَّ باعَهَا مرابحةً؟
قال: يبين، وكَذلك إِذَا اشْتَرى ثوبًا فَلبسه أيَّامًا، أو اشْتَرى جَاريةً فَوَطِئها، أو اشْتَرى بقرة أو شاةً فَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا، أو نحو ذَلِكَ.