قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن أبي ليلى: إِذَا وجدها بعينها فالقيمةُ، فإنْ لمْ يجدْهَا فقيمة التي رَضِي بِهَا.

قيلَ لسفيان: أليستْ قيمتُها صحِيحةً؟ قال: بَلَى.

قال أحمد: ما أحسن قول ابن أبي ليلى!

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2059)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لو أنَّ رجلًا بَاعَ جاريةً، أو بَاعَ شاةً فولدتْ، أو نخلًا لَهُ ثمرة فوجد بِهِ عيبًا أوْ استحقَّ: أخذَ منه قيمة الثمرة، وقيمة الولدِ إِنْ كَانَ أحدثَ فِيهم شيئًا، وإنْ كانَ باعَ أو استهلكَ، فإنْ كانَ ماتَ أو ذهبت بِهِ الريح فليسَ عليه شيءٌ.

قال أحمد: هُو كما قال.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (2064)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اشْترى جاريةً فوضعها على يدي رجلٍ حتَّى يستبرئها، فماتتْ قبلَ أنْ تحيضَ؟

قال: مَنْ وضعها؟ فلمْ أقل شيئًا.

قال: الأمرُ عَلَى حديثِ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-: ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو مِنْ مالِ المبتاعِ.

قال إسحاق: كمَا قال إلَّا أنْ يكونَ البائعُ منعَ الشيءَ الذي باعه حتَّى ينقدَه الثمنَ، فإِذا هلكَ كَان مِن مالِ البائعِ وإنْ كان مما لا يُكال ولا يُوزن.

"مسائل الكوسج" (2177)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015