قال صالح: وسئل عن البيعين بالخيار، اشترى رجل من رجل عبدًا وهما قائمان، فأعتقه المشتري، فقال البائع: لا أجيز، لي الخيار؟

فقال: يجوز عليه.

قيل له: فليس بمنزلة الشرط؟ أرأيت لو مات، من مال من كان؟

"مسائل صالح" (654)

ونقل الميموني، وحرب عنه: إذا أعتقه المشتري ضمن الثمن.

وقال في رواية ابن القاسم: إذا أعتقه المشتري في مدة الخيار كان ضامنًا للقيمة.

"الروايتين والوجهين" 1/ 314

قال أبو الصقر: قلت لأحمد: رجل اشترى جارية، وله خيار فيها يومين، فانطلق بها، فغسلت رأسه أو غمزت رجله أو طحنت له أو خبزت هل يستوجبها بذلك؟

قال: لا، حتى يبلغ منها ما لا يحل لغيره.

قلت: فإن مشطها أو خضبها أو حفها هل يستوجبها بذلك؟

قال: قد بطل خياره؛ لأنه وضع يده عليها.

ونقل حرب عنه أنه يبطل خياره؛ لأنه انتفاع بالمبيع أشبه لمسها بشهوة.

"الروايتين والوجهين" 1/ 314 - 315، "المغني" 6/ 19، "الإنصاف" 11/ 321

وقال في رواية أبي طالب: إذا اشترى ثوبًا بشرط، فباعه بربح قبل انقضاء الشرط، يرده إلى صاحبه إن طلبه، فإن لم يقدر على رده للبائع قيمة الثوب؛ لأنه استهلك ثوبه، أو يصالحه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015