بالخيار ما لم يتفرقا، قال: الفرقة عندنا: فرقة الأبدان.

"مسائل ابن هانئ" (1189).

ونقل أبو الحارث: سُئل أحمد عن تفرقة الأبدان؟

فقال: إذا أخذ هذا كذا، وهذا كذا، فقد تفرقا.

"المغني" 6/ 12، "معونة أولي النهى" 5/ 8

1559 - الكره في عدم التفرق

نقل حرب عنه لو قبضه في الصرف وقال: امش معي لأعطيك، ولم يتفرقا؛ جاز.

"الفروع" 6/ 82، "المبدع" 4/ 65

1560 - انقطاع خيار المجلس بالتخيير

قال في رواية الميموني رحمه اللَّه وقد سأله عن قوله: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما بيع خيار".

فقال: كذا يرويه ابن عمر، وهما معنيان، إن وقع أحدهما وجب البيع. وكذلك نقل حرب.

قال في رواية ابن إبراهيم والمروذي وقد سئل: إذا خير أحدهما صاحبه؟

فقال: هكذا في حديث ابن عمر: "أو يقول لصاحبه: اختر". وأنا لا أذهب إليه إنما أذهب إلى الأحاديث الباقية أن الخيار لهما ما لم يتفرقا.

"الروايتين والوجهين" 1/ 312.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015