قيل: فيستثنى نخلات معلومات؟
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (1052).
ونقل حنبل والمروذي عنه في الرجل يبيع الأمة ويستثنى ما في بطنها، أنه لا يجوز.
"الروايتين والوجهين" 1/ 356.
نقل ابن القاسم عنه فيمن استثنى رطلًا من الشحم: يصح.
ونقل سندي عنه فيمن استثنى حملًا من حيوان: يصح.
"الفروع" 4/ 29، "المبدع" 4/ 33
نقل عنه أبو طالب: لا يصح البيع بدينار إلا درهمًا.
"معونة أولي النهى" 5/ 36
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فعلى المشتري أن يحمله على غيره؛ لأنه كان له حملان؟
قال: لا.
"المغني" 6/ 166، "معونة أولي النهى" 5/ 61
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سألت الأوزاعي عن السفينة تقدم بالبضاعة؟