ونقل عنه أبو طالب: إذا كان البادي عارفًا بالسعر لم يحرم.

نقل المروذي عنه: إن قصد الحاضر أو وجه إليه ليبيعه: أخاف أن يكون منه.

"الفروع" 4/ 47، "المبدع" 4/ 46

1551 - 2 - تتقي الركبان

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل الأوزاعي عن العير تقدم بالبضاعة أيشتريها الرجل؟ قال: لا، حتى يسمع أهل المنزل.

قال أحمد: معناه: لا تتلقوا البيوع، فإذا هبطت الأسواق فليشتر من شاء. قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (2290)

1552 - إن تلقى الركبان، واشترى فهل العقد باطل أم لا؟

نقل الترمذي عنه: العقد باطل.

ونقل أبو طالب عنه: العقد صحيح.

"الروايتين والوجهين" 1/ 356

1553 - 3 - بيع الثنيا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكْرهُ أنْ يبيعَ النخلَ ويستثني مِنها كَيلًا مَعْلُومًا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015