1549 - الإشهاد في البيع

قال إسحاق بن منصور: قلت: قول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282]، إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟

قال: إن أشهد فلا بأس، وإن لم يشهد فلا بأس لقول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: 283].

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (1807)

قال في رواية حرب في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} فإذا أمنه فلا بأس أن لا يشهد.

"العدة في أصول الفقه" 4/ 1420

نقل صالح في كتاب (طاعة الرسول) قوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} فالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع شيئًا أشهد، فلما ابتاع الناس وتركوا الإشهاد؛ استقر حكم الآية على ذلك.

"المسودة في أصول الفقه" 1/ 98 - 99

طور بواسطة نورين ميديا © 2015