قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه، وقد سئل عن بيع الجزاف، فقال: إذا استوى علمهما فلا بأس -يعني: إذا جهلا به، فإذا علم أحدهما وجهل الآخر فلا.
وسألته قلت: القطن يبيعه، فيرفع ظرفه، العِدْل خمسة أمنان، قلت: نعم، وربما زاد فيحسبه المشتري، فرخص فيه، ولم ينكره على طريق الصلح.
قلت: فإنا نبيع بيعًا آخر: نبيع القطن في الكساء.
فقال: هذا أحب إليَّ من ذلك؛ لأنه يكون بمنزلة التمر في جلاله وقواصره، ما زال هذا يباع في الإسلام.
"بدائع الفوائد" 4/ 61.
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟
قال: لا يجوز.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1805)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل باع ثوبا بدينار إلا درهما.
قال: لا يجوز.
قلت: إلى أجل؟
قال: إلى أجل أبعد له لو كان بدينار إلا قيراط، أو مسوح فنعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1965)