قال: قد وجب الحق عليه، يرد إليه ماله.
"أحكام أهل الملل" 1/ 192 (399)
ونقل عنه أبو داود في ذميين تبايعا بيوعًا فاسدة، ومات أحدهما، فهل للوارث إذا أسلم قبض الثمن؟
قال: وإن أسلم الوارث فله الثمن، لثبوته قبل إسلامه.
"الفروع" 16/ 284
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بيعت داره وهو ساكت؟
قال: لا يجوز حتى يرضى، أو يأمر، أو يأذن في بيع داره.
"مسائل عبد اللَّه" (1144)
ونقل على بن سعيد عنه: البيع باطل.
"الروايتين والوجهين" 9/ 352
ونقل حرب عنه في خبر عروة: إنما جاز؛ لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام جوزه له.
"الفروع" 4/ 513، "الإنصاف" 15/ 287
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الخلاصُ؟
قال: لا أَرى الخلاص.
قُلْتُ: ما الخلاصُ؟
قال: أنْ يبيعَ الدارَ أو العبدَ، يقولُ: على أنْ أتخلصه لَكَ.