قلت: فمن يشتريها إلا هم؟
قال: يبيعها. وليطلب عملًا غير هذا أو خيرًا منه.
"مسائل ابن هانئ" (1182).
قال ابن هانئ: سُئِلَ أبو عبد اللَّه عن بيع العنب من اليهودي والنصراني؟
قال: لا يبيعه ممن يتخذه خمرًا.
"مسائل ابن هانئ" (1186).
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل له قراح نرجس، ترى له أن يباع؟
قال: نعم. يقولون: إن الزنبق يعمل منه.
قلت: فإن كان لا يشتريه إلا أصحاب المسكر؟
قال: اسأل عن ذا، فإن كان هكذا لم يبع.
"الورع" (508)
روى المروذي عنه: عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان يكره -يعني: بَيع عنبه ممن يعصره خمرًا (?).
عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال: نبيذ العنب خمر (?).
"الورع" (534)، (535)
قال المروذي: سمعت رجلًا من أهل حمص يقول لأبي عبد اللَّه: إني قد غبت عن أبي -وله كروم- ويسألني أن أعينه على بيع العصير؟
فقال: إن علمت أنه يعمله خمرًا فلا تعينه.