فقال: قال ابن مسعود: الإثم حوّاز القلوب (?).

"الورع" (153 - 156)

قال المروذي: قلت: لأبي عبد اللَّه في أمر الفرضة؟

فقال: الفرضة ليست عندي مثل القطيعة. كأن الفرضة عنده حريم دجلة، وكأنه لم ير بالشراء منها بأسًا.

"الورع" (159)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ترى للرجل أن يتخذ الضيعة في السواد؟

قال: حسبك يكون للرجل يتخذ القوت.

قلت له: فالرجل يبيع بالمزيقة. وغير ذلك؟

فقال: لا، الغلة أعجب إلي إذا أخذ الرجل منها القوت.

قلت لأبي عبد اللَّه: فتعطي أنت عن الغلة الخراج؟

قال: ما أعطي شيئًا هو لا يكون قوتنا.

"الورع" (213).

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في رجل أوقف غلته على المساكين أو ولده؟

فقال: الغلة لا توقف، وإنما توقف الأرض، فما أخرج اللَّه منها فهي عليه منها.

"الورع" (289)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015