فربما كان خيرًا لهم، ثم قال: إنما هاهنا شبه البحر.

"بدائع الفوائد" 4/ 40

ونقل الفضل بن زياد، وسمعته يقول: ما أقل بركة بيع العقار إذا بيع.

"بدائع الفوائد" 4/ 63

قال مهنا: سألت أحمد عن السلف في البعر والسرجين؟

قال: لا بأس.

"الفروع" 4/ 8

نقل مهنا عنه أنه كره بيع الفهود وجلودها وجلد النمر، وكذا بيع القرد للحفظ، وقيل غيره.

وقال: سألت أحمد عن بيع القرد وشرائه، فكرهه.

"الفروع" 4/ 14

ونقل ابن الحكم عنه: فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنًا: وضع عنه بقدره.

نقل أبو طالب عنه: لا تباع كتب العلم، وكرهه.

"الفروع" 4/ 14، "المبدع" 4/ 13

قال الكحال: سألت أحمد عن رجل له حمام تقيمه غلته يريد أن يبيعه؟

قال: لا يبيعه على أنه حمام؛ يبيعه على أنه عقار، ويهدم الحمام.

"الآداب الشرعية" 3/ 318 - 319

قال المثني الأنباري: سألت أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن بيع الماء؟

فقال: هو ما لا يملكه الرجل، وأما بيع الماء السايح فهو جائز، وكل ما يملكه الرجل فهو جائز.

"ذيل طبقات الحنابلة" 1/ 303

طور بواسطة نورين ميديا © 2015