قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شِراء جُلود الميتة والسِّباع والنمور؟

قال: كل شيء من الميتةِ أكرهُ التجارةَ فيه مثلُ: العاج وجلود الميتة والسباع والنمور.

قال إسحاق: كمَا قال؛ لأن كل ذَلِكَ محرم كره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل ثمنه (?)

"مسائل الكوسج" (2819)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فأرة وقعت في سمنٍ أو زيتٍ ذائبٍ يَحلُّ بيعه أو يُستصبحُ به؟

قال: أما يستصبح به فحديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (?)، وأما البيعُ فيأكل ثمن شيءٍ لا يحل بيعه.

قُلْتُ: ما أكثرَ ما يُؤكل ثمن شيء لا يحل.

قال: إنَّ هذا شابه شيئا من الميتة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015