قلت: من تعشرون؟
قال: أهل الحرب كما يأخذون منا إذا أتيناهم.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنّا قال: سألت أحمد عن عبد اللَّه بن خالد العبسي؟
فقال: روى عنه الثوري.
قلت: أي شيء روى عنه؟
فحدثني قال: حدثني ابن مهدي ويحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عبد اللَّه بن خالد العبسي، عن عبد الرحمن بن معقل، عن زياد بن حدير قال: كُنّا لا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا.
قال: من كنتم تعشرون؟ قال: كفار أهل الحرب كُنَّا نأخذ منهم كما يأخذون مِنَّا.
وقال أحمد: لعبد اللَّه بن خالد العبسي حديثان آخران.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا هشام، عن أنس بن سيرين قال: بعثني أنس بن مالك على العشور فقلت: بعثتنني على العشور من بين عمالك. قال: أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر. ومن أهل الذمة نصف العشر. وممن لا ذمة له العشر.
قلت: تذهب إليه؟
قال: نعم، كم عشر الأربعين درهمًا؟
قلت: أربعة دراهم.
قال: يؤخذ ربع الأربعة دراهم فهو ربع العشر. وهو مثل الزكاة من