عبد اللَّه: جُعل على أهل اليمن على كل حالم وحالمة دينار؟

قال: لا أعرف (وحالمة)، إنما هو (على كل حالم).

وقال: أخبرني حرب أنه سأل أبا عبد اللَّه قال: إذا كان فقيرًا أو زَمِنًا؟ قال: إذا كان فقيرًا أو زمنا ونحو ذلك فليس عليه شيء.

وقال: أخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان ضريرًا ليس عليه شيء.

وقال: أخبرني إبراهيم قال: حدثنا نصر قال: حدثنا يعقوب أن أبا عبد اللَّه قال: فإن كان فقيرًا ليس عليه شيء.

"أحكام أهل الملل" 1/ 165، 166 (242: 248)

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن العبد النصراني عليه جزية؟

قال: ليس على العبد جزية.

وقال في موضع آخر قال: قلت: العبد؟

قال: ليس عليه صدقة لنصراني كان أو لمسلم كما قال ابن عمر -رضي اللَّه عنه- (?).

قال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: سألت أبي عن رجل مسلم كاتب عبدًا له نصرانيًا هل تؤخذ من العبد الجزية في مكاتبته؟

فقال أبي: العبد ليس عليه جزية، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

وقال مرة أخرى: ما بقي عليه شيء.

"أحكام أهل الملل" 1/ 182، 183 (292، 293)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015