قلت لأحمد: ما يوم وليلة؟
قال: يضيفوهم.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: قلت لأحمد: عمر بن الخطاب جعل على أهل السواد وعلى أهل الجزية يوم وليلة؟
قال: فكنا إذا تولينا عليهم، قالوا: شبًا شبًا.
قلت لأحمد: ما يومًا وليلة؟
قال. يضيفوهم.
قلت: ما قولهم: شبًا شبًا؟
قال أحمد: شبًا شبًا هو بالفارسية: ليلة ليلة.
وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد، قال: حدثني أبي قال: حدثني وكيع، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس: أن عمر رضي اللَّه عنه شرط على أهل الذمّة ضيافة يوم وليلة: وأن يصلحوا القناطر. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته (?).
وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب: أن عمر اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة فإن حبسهم مطر أو مرض فيومين فإن مكثوا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم ويكلفوا ما يطيقون (?).
"أحكام أهل الملل" 2/ 435 - 436 (1005 - 1008)
نقل عنه حنبل: قد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، وهو دين له.