أن يقتل منهم؟
قال: إذا علم أنهم أمنوه على أنفسهم وأموالهم فلا يقتل منهم.
قيل إنه مطلق.
قال: قد يكون يطلق لأمر ولا يأمنوه، إذا علم أنهم أمنوه فلا يقتل.
"مسائل أبي داود" (1588)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن الأسير يمكنه أن يقتل منهم يجد غفلة؟
قال: إن لم يخف أن يفطنوا به.
"مسائل أبي داود" (1589)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون أسيرًا في بلاد الروم فيزني؟
قال: معاذ اللَّه، حرام.
"مسائل ابن هانئ" (1708)
قال ابن هانئ: وسئل عن الأسير يكون في أيدي العدو، أله أن يسرق منهم؟
قال: إذا أمنه على أهله، وماله، وولده، فلا يسرق منه شيئًا، ولكن إن قدر أن يهرب هو ببدنه فليفعل.
"مسائل ابن هانئ" (1696)
قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن الأسير يكون في أيدي العدو، له أن يسرق منهم؟
قال: إذا ائتمنوه فلا.
قيل له: فالأسير يفرّ؟
قال: نعم. إن قدرَ على ذلك.