فصل تأمين الأسير

1464 - من يصح أمانه ومن لا يصح

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمانُ المرأةِ والعبد؟

قال: جائزٌ

فقال إسحاق: كما قال إذا كان على وجه النظرِ للمسلمين على العدلِ والسواء؛ لما أمرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك بعد إجارةِ زينب -رضي اللَّه عنهما- زوجها (?).

"مسائل الكوسج" (2742)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سمعت سفيان الثوري يقول: ليس للذمي ولا للصبي أن يُؤمَّنَ.

قال أحمد: الذمي ماله ولهذا؟ ! وأما الصبي فلا يعقل.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2743)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن أمان المرأة؟

قال: جائز.

"مسائل أبي داود" (1594)

قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أمان الأسير؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015