عكيم أصح من هذا، وقد رواه عباد، ورواه شعبة، عن الحكم، كأنه صححه من غير حديث خالد.
"بدائع الفوائد" 4/ 64
قال إسحاق بن منصور: قلت: صوف الميتة أو الشعر؟
قال: الشعر يُغسل، ولا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2817)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ الأوزاعي عن شعرِ الخنزيرِ يخاط به؟
قال: لا بأسَ به.
قال أحمدُ: ما يُعجبني، إن خرز بالليف أعجب إلي.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3285)
قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن الرجل يجد المخرز في بلاد الروم، يخرز به خُفّه؟
قال: لا.
"الورع" (421)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القد يخرز به؟
قال: إن كان لم يدبغ فلا يجزئه ولا ينتفع به، وإن كان قد ذكي وذبح فلا بأس به.