قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده جاريتين أختين، أيفرق؟

قال: إذا كانتا سبيًا لا يعجبني أن يفرق بينهما، وقال: ولا أراه. وشدد فيه.

قلت لأبي: فإن رضيتا؟

قال: إذا كانا سبيًا لا يفرق بينهما.

قال: وإن كانا مولدين فبعض الناس يتساهل أن يفرق بينهما، وأحب إلي ألَّا يفرق بينهما، وإن فرق بينهما فقد يتساهل بعض الناس، ولا يعجبني أن يفرق.

"مسائل عبد اللَّه" (947)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا يفرق بين القرابات؛ لحديث عثمان، ومن الناس من يسهل في الولدان.

"مسائل عبد اللَّه" (949)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى جارية من الخمس وأمها معها فقالت: دعني حتى أجيء بذهب أو دراهم من بلادي، فتركها ولم ترجع، فترى أنه فيما بينه وبين اللَّه يأثم؟

قال: أرجو إن شاء اللَّه -يعني: ألا يأثم-.

"مسائل عبد اللَّه" (956)

نقل عنه الأثرم وابن القاسم: الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء، أدركوا أم لم يدركوا. ونقل مهنا: لا يفرق بينهم حتى يبلغوا.

"الروايتين والوجهين" 2/ 367

نقل حنبل في الأمة ذات الزوج: وللسيد بيعهما وبيع أحدهما.

"الفروع" 6/ 239

طور بواسطة نورين ميديا © 2015