قال: بعض الناس يرخص أن يفرق بينهما، وأحب إليّ أن لا يفرق بينهما، وإن فرق فقد تساهل بعض الناس فيه.
"مسائل ابن هانئ" (1604)
قال ابن هانئ: قيل له: الرجلان يشتريان رأسين في السبي أختين، فيقول أحدهما: أنا آخذ واحدة، وأنت واحدة، على أنا إن أردنا أن نبيعهما لا نبيعهما إلا جميعًا، هل يجوز أن يفرق بينهما على أنهما يبيعانهما؟
قال: إذا افترقت الديار، فلا يعجبني.
قيل له: يفرق بين السبي إذا أدركوا؟
قال: لا يفرق بينهم، وذكر حديث عثمان: اشتر أهل أبيات ولا تفرق بينهم.
قيل له: حديث حكيم (?)؟
قال: نعم.
قيل له: في المولدات. قال: قد اختلفوا فيه، ولا يعجبني، هو أسهل من السبي عندي.
"مسائل ابن هانئ" (1607)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الرأسين على أنهما أختان أو أخوان، قيمتهما جميعًا عشرون دينارًا، ثم ينكران جميعًا أن يكونا أخوين، كيف ترى فيه؛ لأنهما إذا تفرقا سويا أربعين دينارًا؟