أولًا: ما جاء في الأسرى وأحكامهم
قال أبو داود: قلت لأحمد: أخذوا مركبًا للروم فيها ناس من أهل قبرس، فقالوا: أكرهنا على الخروج، أيقتلون؟
قال: لو تركوا كان أحسن، لا يقتلون.
"مسائل أبي داود" (1571)
نقل عنه أبو طالب في الأسير إذا كان مريضًا: لا يخليه ولا يقتله.
"الفروع" 6/ 211 - 212، "المبدع" 3/ 324
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن نصارى يؤدّون الجزية أغار عليهم الروم وأخذوهم وعيالهم. فلما كان بعد حين أغار عليهم المسلمون فأخذوهم؟
قال: هؤلاء قد لزمهم حرمة الإسلام، وكانوا يؤدّون الجزية يخلى عنهم.