قال أحمد في رواية أبي الصقر في أرض السواد تقبلها (?) الرجل: يؤدي وظيفة عمر ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر.
وقال في رواية محمد بن أبي حرب: أرض السواد من استأجر منها شيئًا ممن هي في يده فهو جائز، ويكون فيها مثله.
"الأحكام السلطانية" ص 171
قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الذي يأخذ السلطان من الخراج من أصحاب القرى أيدخل في المعونة لهم؟
قال: لا.
ثم قال: أرجو أن لا يدخل. ثم قال: الخراج لا بد منه، والخراج مكروه.
قال: وسئل عن المؤدى إليهم، آثم في جور السلطان؟
قال: أرجو أن لا يكون عونًا لهم.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص 82