فصل استيفاء الخراج

1443 - إذا أُجرت أرض الخراج، أو أُعيرت، فمن يدفع خراجها؟

قال أحمد في رواية أبي الصقر في أرض السواد تقبلها (?) الرجل: يؤدي وظيفة عمر ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر.

وقال في رواية محمد بن أبي حرب: أرض السواد من استأجر منها شيئًا ممن هي في يده فهو جائز، ويكون فيها مثله.

"الأحكام السلطانية" ص 171

قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الذي يأخذ السلطان من الخراج من أصحاب القرى أيدخل في المعونة لهم؟

قال: لا.

ثم قال: أرجو أن لا يدخل. ثم قال: الخراج لا بد منه، والخراج مكروه.

قال: وسئل عن المؤدى إليهم، آثم في جور السلطان؟

قال: أرجو أن لا يكون عونًا لهم.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص 82

طور بواسطة نورين ميديا © 2015